سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
276
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
قوله : فالاول احسن : مقصود از [ اول ] ارش است . قوله : و الا : يعنى و ان لم يوجب الارش . قوله : لثبوته بطريق اولى : ضمير در [ لثبوته ] به تصدق راجع است . قوله : و لو احدث ما لا يوجب الارش نقصا : فاعل ( احدث ) عبارت است از [ ما لا يوجب الارش ] و مفعولش [ نقصا ] مىباشد . قوله : ضمن ارشه : يعنى ضمن المحدث ارش النقص . قوله : و لا يجب تسليمه : ضمير در [ تسليمه ] بارش عائد است . متن : و جزاؤه أي جزاء الصيد مطلقا يجب إخراجه بمنى إن وقع في إحرام الحج ، و بمكة في إحرام العمرة ، و لو افتقر إلى الذبح وجب فيهما أيضا كالصدقة ، و لا تجزئ الصدقة قبل الذبح ، و مستحقه الفقراء و المساكين بالحرم فعلا ، أو قوة كوكيلهم فيه ، و لا يجوز الأكل منه إلا بعد انتقاله إلى المستحق بإذنه ، و يجوز في الإطعام التمليك و الأكل . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : واجب است كفاره صيد را در صورتى كه صيد در احرام حج واقع شده باشد در منى بدهند و اگر در احرام عمره صورت گرفته در مكه اخراج نمايند . شارح ( ره ) ابتداء مىفرماين : مقصود از [ جزاء صيد ] مطلق صيد است بدون اينكه استثنائى در آن قائل بشويم .